حكم الكفيل الذي يترك عماله مقابل مبلغ مالي

السؤال: 

نرجو من سماحتكم بيان حكم مَن يأتي بالعمال من الخارج، ويُسرِّحهم في البلاد ليعملوا لحسابه، وفي مقابل ذلك يأخذ عليهم مبلغًا معلومًا، أو نسبةً من مكاسبهم، وهل هذا جائزٌ أم لا؟

الجواب:

هذه المسألة درسها مجلسُ هيئة كبار العلماء، وقرر فيها المنع، وأنه لا يجوز لأسبابٍ كثيرةٍ، منها: أنه يأخذ هذا في غير مقابل ما يأخذ، ومنها أنه سببٌ للفساد في الأرض، لا يهمه إلا هذا الذي يأخذ، وربما أتى بعمالٍ يضرُّون الناس من الكفرة والفسقة.
فليس له أن يستقدم إلا على الطريق التي رسمتها الدولة، عليه أن يتحرى ما أقرَّته الدولة، وما رسمته الدولة، فيستقدم على ذلك الطريق؛ لأنَّ ذلك هو المباح من جهة الدولة، وعلى العبد السمع والطاعة، ولأنه الطريق إلى تخفيف الشرِّ، والسلامة من شرِّ المستَقْدَمين، وإلى أكل الحلال أيضًا.
فتاوى ذات صلة