حكم الصلاة في طابق غير طابق الإمام

السؤال: 

في السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجدٌ في أحد المباني، في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتلئ بالمُصلين، مما يحدو بالبعض أن يُصلي في الدور الثاني عن طريق الميكرفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟

الجواب:

المعروف عند العلماء أنه لا يصحّ، وفي قولٍ لبعض العلماء أنه يصحّ، فالأحوط للمؤمن أن يُصلي وحده والجماعة التي معه، كل دورٍ يُصلون وحدهم، إلا إذا كان بينهم ما يُريهم -أهل الدور الثاني- ويُشاهدون، لو انقطع الصوتُ يرون الإمام أو المأمومين، فلا بأس، أما ما دام بعضُهم لا يرى بعضًا، وإنما العمدة المكبِّر فقط؛ فالذي ينبغي عدم المتابعة، كما نصَّ عليه جمعٌ من أهل العلم، ويكون كل دورٍ له أهله، يُصلون فيه إذا لم يتيسر مكانٌ يجمعهم، وإذا تيسر مكانٌ يجمعهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجدٍ أو محلٍّ معينٍ إذا لم يكن هناك مسجدٌ، حتى يُصلُّوا جميعًا، فإذا تعذَّر ذلك فكل جماعةٍ يُصلون وحدهم في المحلِّ الذي يسعهم.
فتاوى ذات صلة