حكم الإحرام من جدة لمن نوى عمرةً بالطائف

السؤال: 

أنا من أهل الطائف، وفي مرةٍ نويتُ العمرة من الطائف، ولكن كان هناك بعض الأقرباء في جدة، فذهبتُ إلى جدة وأحرمتُ من هناك، فهل عليَّ في ذلك شيءٌ؟

الجواب:

إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف.
أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردُّدٌ ولم تعزم إلا من جدَّة؛ فليس عليك شيءٌ.
أما إذا عزمتَ على العمرة وصممتَ عليها فعليك أن تُحرم من الميقات، وإذا ذهبتَ إلى جدة لا تُحرم من جدة، ارجع إلى الميقات، واحرم من الميقات، فإن أحرمتَ من جدَّة فعليك دمٌ؛ لأنك جاوزتَ الميقات وأنت عازمٌ على العمرة.
فتاوى ذات صلة