حكم الزواج من شقيق الأب بالرضاعةً

السؤال: 

هل يجوز لي أن أتزوج من شقيق أبي رضاعةً؟

الجواب:

هذا عمُّك، تتزوجين عمك؟! شقيق أبيك رضاعةً مثل شقيقه نسبًا، والعم مُحرَّمٌ، لا يجوز التزوج عليه، أما ابن العم فلا بأس، عمّك وعمّ جدك، حتى عمّ الجد وعمّ الأب عمٌّ لك، عمُّكِ وعمُّ أبيك وعمُّ جدك من النَّسب والرضاع كلهم محارم، أما ابن العم فلا بأس.
فتاوى ذات صلة