حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم

السؤال:
هنا السائلة تقول: ولدي يريد الزواج من فتاة أنا أرضعت أختها هل يصح ذلك؟

الجواب:
نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتِها تكون أختًا له إذا  كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين؛ تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتِها.
فتاوى ذات صلة