ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟

السؤال: 

ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، لكن تركه أفضل، يسجد على المصلَّى، يرفع العمامة والطاقية ويسجد على المصلى، هذا هو الأفضل، وإن سجد على العمامة أو الطاقية أو غيرهما صحَّ السجود، لكن كونه يرفع العمامة ويرفع الطاقية بحيث يُباشر المصلَّى أفضل، كما كان النبيُّ يفعل عليه الصلاة والسلام.
فتاوى ذات صلة