الجواب:
هذا الموضوع درسه مجلس هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا نُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، وملخصه أنه:إن كان الضَّررُ على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفخت فيه الروح، أما إن كان الضَّررُ عليها هي، عليها خطرٌ هي نفسها -المرأة- لو تُرك فعليها خطرٌ منه، والخطر يعني الموت، فهذا يسقط ولو كان في السادس أو السابع أو الثامن، إذا كان الخطرُ عليها، إن كان بقي هلكت هي، هذا يُسقط.
أما إذا كان لا، ما عليها خطر، فلا يُسقط؛ لأنه نوع قتلٍ، فيُترك حتى تلد، وإذا ولدت الأمر إلى الله: إن كان سليمًا فالحمد لله، وإن كان مُشوَّهًا فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز قتله، أما إذا كان قبل الأربعة أشهر فهذا إن كان فيه ضررٌ عليها -ضررٌ بيِّنٌ- جاز إسقاطه، وإن كان ما له ضررٌ بيِّنٌ؛ تُرك.
أما إذا كان لا، ما عليها خطر، فلا يُسقط؛ لأنه نوع قتلٍ، فيُترك حتى تلد، وإذا ولدت الأمر إلى الله: إن كان سليمًا فالحمد لله، وإن كان مُشوَّهًا فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز قتله، أما إذا كان قبل الأربعة أشهر فهذا إن كان فيه ضررٌ عليها -ضررٌ بيِّنٌ- جاز إسقاطه، وإن كان ما له ضررٌ بيِّنٌ؛ تُرك.