ما حكم كشف الطبيب الرجل على النساء؟

السؤال: 

نحن الأطباء ذهبنا إلى الخارج للدراسة والتَّخصص، ودائمًا تُواجهنا مشكلة عند الكشف على النساء هناك، وهو عدم وجود المُمرضة لتُساعدنا عند الفحص عليهنَّ، وذلك بحكم التقاليد في تلك البلاد، فما العمل؟ هل يجوز؟ وإذا لم يجز فما الكفَّارة بعد أن عدنا إلى بلادنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا لنُبْرِئ ذممنا في ذلك.

الجواب:

إذا دعت الضَّرورة للكشف على المرأة؛ جاز في البلاد الإسلامية وفي غيرها، لكن يكون مع الكاشف مُشاركٌ، حتى لا يخلو بها، معه ممرضة، أو طبيبة، أو طبيب إذا كان ما تيسر نساء، لا يخلو بها؛ لأنَّ الرسول حرَّم الخلوة بالمرأة، والشيطان حاضرٌ حريصٌ، فيُعالج وينظر، ولكن بوجود مُشاركٍ، بوجود مَن يحضره، حتى لا تحمله النفسُ الأمَّارة بالسوء والشيطان على ما لا يحلّ له: من قبلةٍ، أو جماعٍ، أو غير ذلك، وإذا دعت الضَّرورة فلا بأس بهذا، لكن يكون معه غيرُه.
أما إذا ما دعت الضَّرورة، فالمرأة لها طبيبة، والرجل له طبيب، النساء للنساء، والرجال للرجال، لكن إذا وقعت واقعةٌ احتاجت المرأةُ إلى طبيبٍ لعدم وجود مُتخصصة جاز، أو احتاج الرجلُ إلى طبيبةٍ لعدم وجود مُتخصص والطبيبة عندها تخصص؛ جاز عند الضَّرورة، لكن من دون خلوةٍ، لا بدّ من وجود عدم الخلوة مثل: وجود ممرض أو وجود ممرضة مع الرجل، أو ممرض عند الضَّرورة، حسب... إن كانت امرأة: وجود امرأة، وإن كان رجلًا، ما تيسرت المرأة فيكون رجل، يكون حاضرًا، حتى لا تكون خلوةً، حسب الطاقة والإمكان، المقصود: لا يخلو بها.
فتاوى ذات صلة