هل يلزم الطبيب نصحُ المُراجِعة المتبرجة؟

السؤال: 

نرى أثناء عملنا كأطباء في العيادات بعض النِّساء المُتبرجات، فهل يجب علينا وجوبًا نصحهنَّ؟

الجواب:

نعم، يجب عليكم وعلى المدير وجوبًا النُّصح والمنع أيضًا، مَن له قدرة كالمدير عليه المنع، وأن يلبسن لباسًا ليس فيه تبرج، ويتسترن، ويحتجبن، ويعتنين بذلك حتى لا يَفتن ولا يُفتنَّ، هذا واجبٌ، تلبس لباسًا ليس فيه فتنة، وتكون تغطي وجهها: إما بالخمار وإلا بالبرقع، لا يظهر إلا العين، وتكون كذلك مُعتنيةً بيديها، ما يكون فيها ما يفتن الناس، ولا رجليها، أن تكون مستورةً، حتى تكون بعيدةً عن أسباب الفتنة.
ويجب على المسؤول الذي هو المدير ومَن ينوب عنه أن يمنعها من ذلك، وعلى الطبيب أن ينصحها، وأن يحذِّرها من هذا العمل، والله يقول: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، تبرج الجاهلية:  إبداء بعض المحاسن: من رأسٍ، أو وجهٍ، أو صدرٍ، أو قدمٍ، أو غير هذا.
فتاوى ذات صلة