حكم إحرام الطبيب في الحج من مكان عمله

السؤال: 

يعلم سماحتكم أنه يُكلَّف بعض الأطباء بالعمل في خدمة الحجيج في فترة الحج، فهل يجوز للطبيب المُكلَّف بالعمل أن يُحْرِم من مكان عمله في مكة؟

الجواب:

نعم، له أن يُحرم إذا كان دخل من دون إحرامٍ، ما نوى إحرامًا، وإنما بدا له الإحرام بعد ذلك، يُحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات إن كان فيها، من الجعرانة إذا كان لعمرةٍ. 
أما إذا كان للحج يُحرم من مكانه، ولو في منى، ولو أنه في منى يُحرم من مكانه إذا كان في الحجِّ، بشرط أنه دخل ما عنده نيَّة. 
أما إذا كان داخلًا حين مرَّ بالميقات وهو ناوٍ يُحرم من الميقات، وإن كان ما أحرم يرجع إليه ويُحرم منه.
أما إن كان لا، جاء للعمل، ما عنده نية: لا حج، ولا عمرة، جاء للعمل، ثم بدا له، سُمح له أن يحجَّ أو يعتمر: إن كان عمرةً يُحرم من الحلِّ للعمرة: الجعرانة أو التَّنعيم أو عرفات، من خارج الحرم، خارج الأميال، يخرج إلى الحلِّ ويُحرم من الحلِّ. أما إن كان حجَّ فيُحرم من مكانه في منى في يوم الثامن، أو يوم عرفة، أو في عرفات يُحرم منها والحمد لله.
س: طيِّب، لو ما سمحت له الجهة التي ابتعثته للحجِّ؟
الشيخ: لا يُحْرِم، إذا كان ما سمحوا له لا يُحرِم، يعمل ولا يُحْرِم، عليه السمع والطاعة؛ لأنه إذا ما أحرم يكون أفْرَغَ للعمل.
فتاوى ذات صلة