هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟

السؤال: 

هل يجوز (للمرأة) الكشف في الحج؟

الجواب:

لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب.
النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يُسمَّى: نقابًا، منع النبيُّ ﷺ من لبسه في حقِّ المحرمة، والقفازان كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تُغطي يديها ووجهها بغير ذلك، قالت عائشةُ رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في الحجِّ، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها"، أو قالت: "خِمارها على وجهها"، "فإذا بَعُدُوا كَشَفْنا".
فتاوى ذات صلة