حكم من احتكر سلعة ليس في احتكارها مشقة على الناس

السؤال: 

إذا كان الاحتكار في أوقات ليس الناس بحاجة إلى المحتكر، ولكن البائع يتوقع ارتفاع الأسعار، فهل هذا جائز؟ 

الجواب:

النبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ ومن احتكر؛ فقد خطئ، فهذا الاحتكار محرم، ولكن بين العلماء محل الاحتكار، وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس، الطعام فيها غال مثلًا، فيشتريه ليبيعه بأغلى، هذا لا يجوز، هذا يضر بالناس. 

أما في أوقات السعة، ووجود الخير الكثير، والأموال الواسعة، وإذا اشترى ما يؤثر على السوق، ولا يسبب زيادة على الناس، فإذا اشترى شيئًا، وادخره ليبيعه في وقت آخر؛ ليربح فيه؛ فهذا شأن التجارة، يشتري هذا، ويبيع هذا، ويدخر هذا، فإذا كان ما في مشقة؛ لا يسمى احتكارًا.

كذلك إذا قبضه من المزارع، حبوبًا من المزارع، وأبقاه عنده إلى وقت يرجو أن يكون بيعها فيه أنفع له، وأغلى؛ لأن الوقت الآن كاسد، والطعام رخيص، فحفظ إنتاج مزرعته من الحبوب، والتمور إلى وقت آخر؛ لا يسمى احتكارًا. 

فتاوى ذات صلة