ما حكم دفع الرشوة لتخليص معاملة؟

السؤال: 

ما رأي سماحتكم من أن رجلًا لديه معاملة في دائرة حكومية وعطَّل هذا الشخص هذه المعاملة مدة طويلة، فهل يجوز أن يدفع للموظف الذي أخَّر المعاملة مبلغًا من المال لتخليص هذه المعاملة؟ علمًا بأنه ليس لها ضرر بالآخرين، وهل تعتبر هذه رشوة؟

الجواب:

لا يجوز إعطاء الموظف شيئًا؛ لأن إعطاء الموظف شيئًا معناه التَّسَبُّب في تعطيل معاملات الآخرين وتعجيل معاملة صاحب الرشوة، لا يعطوهم، لكن يُلاحقون ويُراجعون حتى يعملوا ما يلزم، أما البخششة لبعض الموظفين ما تصلح.
س: ما يبلغ عنهم؟
ج: إذا بلغ عنهم جزاه الله خيرًا، لكن أخاف إن بلغ عنهم يزيدون شرًّا.
فتاوى ذات صلة