حكم الاختلاف والتفرُّق بين جماعات الدعوة

السؤال: 

إذا كان هناك جماعة في اليمين تدعو إلى الله ، وجماعة أخرى في اليسار تدعو إلى الله ، ولكن اليمنى تَسُبّ اليسرى، واليُسرى تَسُبّ اليمنى، فما العمل عندئذٍ؟

الجواب:

الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، وتحذيرهم من الفرقة، حتى يتفاهموا ويزول الإشكال، أما التناقض هذا فيُنَفِّر الناس من الدعوة، حتى يقول العامي: "مَن معه الحقّ؟!"، هذه فتنة!
فالواجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بالطرق الشرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسَّطوا بينهم؛ حتى يزول الخلافُ، وتكون الدعوةُ واحدةً.
س: هل ينقاد لجماعةٍ دون أخرى؟
ج: إذا كان عنده علمٌ ينقاد للتي معها الحقّ، ويكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب.
فتاوى ذات صلة