ما السُّنَّة في قراءة صلاتي الفجر والعشاء؟

السؤال: 

بعض الناس يُنكر على الإمام إذا أطال القراءة في بعض الصَّلوات: كالفجر أو العشاء؟

الجواب:

الإمام عليه أن يتحرَّى السنة، والسنة ما فيها إطالة، والرسول ﷺ أرحم الناس.
س: وصلاة الفجر؟
ج: يُطَوِّل فيها بعض الشيء، فيقرأ مثلًا: ق، الطور، يعني الثُّمُن وما حوله.
س: التَّخفيف هنا تخفيفٌ نسبيٌّ؟
ج: نعم، تبع هدي النبي ﷺ، هدي النبي هو المُفَسِّر.
س: لابن القيم كلام في "زاد المعاد" أنكر فيه وقال: بعض الناس ما يحفظون الدين.. أفَتَّانٌ أنت يا معاذ! هل كلامه صحيح؟
ج: النبي أنكر على معاذ لما طوَّل، وكان يقرأ بالبقرة... طويل.
س: هل من السنة قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟
ج: إذا قرأ بها بعض الأحيان من باب إحياء السنة، أو من باب الجواز؛لا بأس، ولكن السنة الإطالة في الفجر، هذا الثابت من فعل النبي ﷺ عند أبي ذرٍّ، ولا بأس بسنده.
فتاوى ذات صلة