حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟

السؤال: 

إذا ابتدأ المقيمُ المسحَ ومضى على مسحه فترة بسيطة ثم سافر؟

الجواب:

يُتم مسح مقيم: يوم وليلة. 
وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام.
والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح.
س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟
ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.
فتاوى ذات صلة