حكم صلاة المرأة التي زاد الدم عن عادتها

السؤال: 

سؤال من امرأةٍ تقول: ركبتُ لولبًا، وكانت أيام الدورة ستة أيام، ولا يزال الدم مستمرًّا، وتركت الصلاة مدة خمسة أيام بعد الأيام الأولى، فهي في خلال خمسة أيام لم تُصلِّ، هل تُعيد الصلاة خمسة أيام؟ وهل عليها إثم؟

الجواب:

هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
فتاوى ذات صلة