ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.
وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم.
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق[1].
وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم.
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1229) بتاريخ 20 / 7 / 1410 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 216).