حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة

السؤال: 

القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟

الجواب:

لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.
 
 
فتاوى ذات صلة