ما حكم الخُلْوَة والحجاب مع الرُّجل الأعمى؟

السؤال: 

إذا كان الأعمى غيرَ مَحْرَمٍ هل يجوز أن يخلو بالمرأة؟

الجواب:

لا يخلو، الرجل ما يخلو بالمرأة، سواء كان أعمى أو لا، لكن ما يلزمها الحجاب عنه.
فتاوى ذات صلة