ضابط مجالسة صاحب المنكر مع الإنكار عليه

السؤال: 

مؤاكلة صاحب المنكر ومُشاربته والاستمرار في ذلك مع الاستمرار في الإنكار عليه؟

الجواب:

لا، الواجب على الأقل هجره؛ لأنك إذا واكلته وشاربته ضعف الإنكار، وتساهل معك، ولم يُبالِ؛ لكن مع الإنكار: تَرْك المجالسة.
س: وإذا كان الإنكارُ في مجلسه دائمًا؟
ج: الإنسان إذا أنكر المنكر لا يكون جليسًا لصاحبه ولا أكيلًا له، أما المجلس العام فلا يضر، في المجلس العام إذا أنكرت المنكر ما يضرك.
س: إذن الهجر أوْلى؟
ج: إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي متابعة الدعوة تُتابع، لكن لا تكون جليسًا له، تتابع الدعوة والإنكار؛ لعل الله ينفع بذلك.
س: إذن يكون هجرُ العباد لكل حالةٍ بحسبها؟
ج: نعم، بحسب المصلحة الشرعية.
س: إذا كان في بيتٍ واحدٍ والأب لا ينكر الإنكار المطلوب، مثلًا: مجموعة إخوان بعضهم صالحون؟
ج: الصالح يُنكر على الطالح ولو ما أنكر الأب، الأخ الطيب ينكر على أخيه الذي باشر المعصية، يُنكر عليه ويُوجِّهه إلى الخير.
س: ولكن بعض الصالحين يستطيعون الانفراد ببيتٍ مستقلٍّ وآخرين لا يستطيعون؟
ج: يُنكر حسب طاقته، ولو بقي في البيت، إذا رأى المصلحة في ذلك.
فتاوى ذات صلة