موقف أئمة المساجد ممن لا يشهدون صلاة الجماعة

السؤال:

عن أئمة المساجد الذين يرون بعض المجاورين للمساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ولا ينصاحونهم، ولا يرفعون عنهم، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟

الجواب: 

لا شك أن هذا أمر خطير، وأن الواجب مناصحتهم، وعدم الغفلة عنهم، يذهب الإمام ومعه جماعة، أو بعض الجماعة، ما يذهب واحده، أحسن يذهب جماعة، اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة إلى الشخص، ويقولون: ما رأيناك في المسجد، وأنت جار المسجد، وأنت من جماعة المسجد، نرجو ألا يكون بك بأسًا، وألا تكون مريضًا، فإن الواجب عليك حضور الجماعة، فمن سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له. 

فأداء الجماعة أمر لازم، وقد قال ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل  تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب

فينصحونه، ويوجهونه لعله يستحي، لعله يتذكر، ولا يغفلوا عنه، ولكن لا يكون واحدًا، الواحد قد يتساهل به، قد لا يعيره شيئًا من النظر، وقد لا يسمح له بالكلام، لكن إذا ذهب إليه جماعة في مكتبه، أو زاروه في البيوت، ونصحوه، وتكلموا معه؛ فإن هذا من أسباب الخير -إن شاء الله- ومن باب التعاون على البر، والتقوى، وإذا زاروه، ولم يفعل زاروه ثانية، وثالثة، وجاهدوا في الله حق جهاده وصبروا، وإن ظنوا أن الهيئة تكفي بعد الزيارة، وبعد المناصحة، إن ظنوا أن الهيئة تكفي؛ بلغوا المركز الذي حولهم؛ لعله يقوم بالواجب من جهة إلزامه بهذا الحق، وتأديبه على التخلف. 

فتاوى ذات صلة