حكم الأضحية عن الأموات وتخصيصهم بها

السؤال: 

الأضحية على الأموات؟

الجواب:

داخلة في العموم، تعمّها الأحاديث، إذا ضحَّى عنه وعن أهل بيته يعمّها.
س: تخصيصهم بالأُضحية؟
ج: لا مانع؛ لأنها صدقة، الضحية صدقة.
س: مَن قال أنها بدعة؟
ج: لا، ما عنده خبر؛ لأنها صدقة ومساعدة وتقرّب إلى الله جل وعلا بالذبح.
س: تدخل في باب الصَّدقة؟
ج: نعم، والنبي ﷺ ضحَّى بالضحية عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة، وفيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام.
س: تخصيص الأموات؟
ج: إذا خصَّهم لا بأس، كان النبيُّ ﷺ كثيرًا ما يُضَحِّي بذبح الشاة عن خديجة، يتصدق بها عن خديجة، ويقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها.
فتاوى ذات صلة