حكم أخذ الجزية من الكفار غير أهل الكتاب

السؤال:

إذا دخل المسلمون بلد الكفر لفتحها، فهل يشرع لهم أخذ الجزية، وعدم قتالهم، أم لا تؤخذ الجزية إلا لأهل الكتاب؟

الجواب:

إذا يسر الله ذلك، وقام أمر الجهاد، ودخل المسلمون بلاد الكفر، فهم أصناف؛ إن كانوا يهودًا، أو نصارى، أو مجوسًا يقرون بالجزية، إذا أقروا بها، ولا يقاتلون إذا سلموا الجزية، وهي مال يؤخذ منهم كل سنة على قدر أحوالهم، يفرضها عليهم، ولي الأمر نفعًا للمسلمين، وإعانة للمسلمين، وإذلالا لهم، وهم بهذا قد يخضعون للدخول في الإسلام بعد ذلك.

أما إذا كانوا وثنيين، ليسوا يهودًا، ولا نصارى، ولا مجوسًا، بل أصناف أخر، فالمشروع عند أهل العلم أنهم يقاتلون: فإما الإسلام، وإما القتال، ولا يقرون بالجزية. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بأس بأخذ الجزية منهم من سائر الكفرة، ما عدا العرب، فإن العرب لا يقرون، النبي ﷺ ما أقرهم، بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله، وأما غير العرب من الأعاجم كلهم؛ فلا بأس أن يقروا بالجزية إذا بذلوها، وإن كانوا ليسوا يهودًا، ولا نصارى، ولا مجوسًا، ولكن أديان آخرون، وأديان أخرى من وثنية، وغيرها، فهذا يقرون بالجزية عند جمع من أهل العلم، ولولي الأمر النظر في ذلك، ولي الأمر بعد الفتح ينظر في الأمر؛ فإن رأى المصلحة إقرارهم بالجزية؛ أقرهم، وإن رأى المصلحة الشرعية في  قتالهم حتى يسلموا؛ قاتلهم، كما قاله أكثر أهل العلم.

وأما اليهود، والنصارى، والمجوس فهؤلاء قد أجمع العلماء على أنهم تقبل منهم الجزية بالنص عن رسول الله ﷺ وبنص كتاب اليهود، والنصارى، فإذا بذلوا الجزية -اليهود والنصارى والمجوس- وجب أخذها منهم، وإقرارهم على دينهم، وحمايتهم من أعدائهم حتى يسلموا، أو يستمروا على أداء الجزية خاضعين للشروط التي شرطت عليهم ملتزمين بها.

فتاوى ذات صلة