حكم موت الطفلة عقب فطام الأم لها

السؤال:

امرأة لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تفطمها عن الرضاعة، فأخذت البنت تصيح عدة ليالي، ثم ماتت، وكان في ذلك الزمان لم تعرف رضاعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم، هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟

الجواب:

الواجب على الأم أن ترضع طفلها حاجته، سواء كان ذكرًا، أو أنثى في رمضان، وفي غيره، هذا الواجب عليها، وإذا كان الصوم يشق عليها؛ أفطرت من أجل الطفل، إذا كان الطفل يشق عليه؛ وجب عليها الإفطار؛ حتى ترضع الطفل، فإذا فطمت الطفل، أو تسنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر؛ صامت بعد ذلك.

أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان موته بأسبابها، جوعته حتى مات بسبب الجوع؛ فعليها ضمانه بالدية، والكفارة، أما إن كان مات لأسباب أخرى، لا بأسباب .. الرضاع فليس عليها شيء، ينظر في أمرها؛ إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها، وأنها جوعته جوعًا شديدًا حتى مات بأسباب الجوع، أو بأسباب الظمأ، يعني ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا أن يسمح الورثة، وعليها الكفارة عتق عبد، أو عبدة، فإذا لم تستطع صامت شهرين متتابعين .

أما إن كان لا تدري، هي ترضع، ولكنها نشيطة في الرضاع هي ترضع، ولكن لماذا؟ ما هي أسباب موت الطفل فليس عليها شيء. 

فتاوى ذات صلة