حكم مَن أتى برابعة لترك التشهد في المغرب

السؤال: 

سائلٌ يقول أنَّه كان يُصلِّي المغرب، وبعدما صلَّى ركعتين نسي الجلوس للتشهد الأوسط، ونهض وأتى بالركعة الثالثة، ثم تشهد، ثم صلَّى ركعةً رابعةً؟

الجواب:

هل كان ناسيًا؟
س: يجهل الحكم.
ج: أتى بالرابعة عن ترك الجلوس؟
س: نعم.
ج: ليس عليه شيء ما دام جاهلًا، لكن يُعَلَّم.
س: وما حكمه إن لم يكن جاهلًا؟
ج: ما هو بقائم إلَّا جاهل.
س: أقصد أنه إذا لم يكن جاهلًا وفعل هذا ناسيًا؟
ج: النَّاسي أشدّ وأشدّ.
فتاوى ذات صلة