ما الحكم لو سها الإمام وأصَرَّ أنه مصيب؟

السؤال:
صليتُ مع إمامٍ رباعيةً، وصلَّى بنا ثلاث ركعاتٍ، ولما سبَّحنا له لم يستجب، وأصرَّ على عمله، وبعد السلام أصرَّ قائلًا بأنه قد صلَّى أربع ركعات، وأما أنا فأنا متأكِّدٌ بأنه لم يُصلِّ سوى ثلاثٍ، فهل أكتفي بما صليتُ معه أم أُعيد الصلاة؟

الجواب:
إذا سلَّم الإمامُ عن نقص ركعةٍ في الرباعية أو غيرها وأنت تعلم أنه ناقصٌ تُنَبّه، تقول: سبحان الله، سبحان الله، وهو يعمل باجتهاده، يعمل بما عنده: إذا كان مُتيقِّنًا أنك غلطانٌ وأنه لم يَسْهُ فعلى ما يعتقد هو، فإذا كان يرى أنها غير زائدةٍ فعل، وإن كان يرى أنها غير ناقصةٍ فعل، وأنت عليك أن تعمل بما تعتقد: فإذا كنت تعتقد أنها ناقصةٌ تقوم إذا سلَّم وتأتي بركعةٍ، وإن طال الفصلُ تُعيد الصلاة كلها، وأما هو فصلاته صحيحة إذا كان يعتقد ذلك، وهكذا الذين معه صلاتهم صحيحة إذا وافقوه، أو ما عندهم علمٌ، ليس عندهم علمٌ بالزيادة ولا بالنقص، صلاتهم صحيحة تبعًا لإمامهم، أما أنت الذي تعتقد أنه ناقصٌ فإنَّك تقوم وتُكمل إذا سلَّم، فإن تركت ذلك وطال الفصلُ تُعيدها من أوَّلها كلها.
فتاوى ذات صلة