ما حكم مَنْ صلى لغير القبلة ثم علم بذلك؟

السؤال: 

جماعة صلّوا العشاء على غير اتجاه القبلة خطأً منهم، وعلموا بعدما ضاق وقتُ الصلاة، فهل يُعيدون؟

الجواب:

إن كان انحرافًا يسيرًا يُعْفَى عنه، وإن كان انحرافًا كبيرًا فعليهم الإعادة.
س: ولو انحرفوا أثناء الصلاة وأصلحوا اتِّجاههم؟
ج: إذا كان يسيرًا وأصلحوه؛ كفى.
فتاوى ذات صلة