الجواب:
هذا على مَن شُرِطَ عليه: إن كان شُرِطَ على البائع فعلى البائع، وإن كان شُرِطَ على المشتري فعلى المشتري، فالسمسار دلَّالٌ.س: هذا الأمر مفروغٌ منه، لكن محلّ السؤال هنا أن بعض السَّماسرة يبيعون للمالك السّلعة بثمنٍ جيدٍ ومكسبٍ ممتازٍ وفوق هذا فإنَّ هذا المالك الغني يشترط نصفَ السّعي له؟
ج: إذا ما أعطاه إلا النصف فالمسلمون على شروطهم، فإذا كان لهذا السعي جنيه ونصف على المئة، فقال: ما أُعطيه إلا ريالًا وربعًا، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم؛ لأنه قد تكون له أموال كثيرة فنصف السّعي ينفعه.
س: لا، المشتري يدفع السعي كاملًا، ولكن المالك...؟
ج: المسلمون على شروطهم، فإذا شرطوا ذلك فلا بأس.