حكم ترك الإمامة في المسجد المهجور

السؤال:

عينت مؤذنًا لمسجد في إحدى القرى النائية، وبعد فترة ارتحل السكان من حول المسجد، وبقيت وحدي أصلي في هذا المسجد، واضطررت بعد هذا أن أقيم مسجدًا جديدًا في مكان آخر بالقرب من السكان، وأقمت فيه الصلوات الخمس، هل يجوز علي في  هذه الحالة هجر المسجد القديم؟ وهل يجوز أخذ المكافأة عليه، علمًا بأن الأوقاف منعوني من ذلك، وأمروني بأن أصلي في المسجد المهجور؟ 

الجواب:

لا، المهجور ما يصلى فيه، يصلى في المسجد الجديد، ما دام ارتحل السكان، وما بقي عنده سكان يصلي معهم في المسجد الجديد، ويصلي بهم فيه، والمسجد القديم يباع على من يريده لحاجات أخرى، ويصرف ثمنه في مسجد آخر يحتاجه المسلمون، يباع لمن يريده سكنًا، وتصرف قيمته في مساجد أخرى، الناس في حاجة إلى تعميرها للأحياء السكنية الجديدة، وعلى وزارة الأوقاف أن تعمل هذا، أما أن تأمره بأن يبقى في المسجد الذي ليس فيه أحد هذا غلط، هذا غلط من الأوقاف إن صح ما قال.

فتاوى ذات صلة