الجواب:
حسب الشرع، إذا دخل في حجٍّ أو حجٍّ وعمرةٍ فله أن يجعلهما عمرةً، وهو السنة، فيفسخهما عمرةً، أمَّا إذا أحرم بعمرةٍ فليس له أن ينتقل عنها، لكن له أن يُدْخِل عليها الحجّ فيكون قارنًا.س: مَن حجَّ متمتّعًا هل له أن يجعل العمرةَ لشخصٍ والحجَّ لشخصٍ؟
ج: نعم لا بأس، يُهلّ بالعمرة لنفسه، وبعد التحلل يُلبي بالحج عن أبيه، أو عن أمه، أو عن زوجته.
س: كيف يكون الفسخُ من حجٍّ إلى عمرةٍ؟
ج: بالنية.
س: والإحرام؟
ج: لبَّى بالحجِّ من الميقات، أو بالحجِّ والعمرة جميعًا، ثم لما وصل مكةَ جعلها عمرةً؛ فطاف وسعى وقصَّر أو حلق، مثلما أمرهم النبيُّ ﷺ إذا لم يكن معه هدي.