ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟

السؤال: 

امرأة لها ابنان، ولها مِلكٌ عبارة عن منزلٍ، واشترطت أنه إذا تُوفي الابنُ الصَّغير أن يحلّ محله ابنه كالسّبالة؟

الجواب:

إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة.
س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟
ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل.
س: هي أوصت لأحد ..؟
ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل.
س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟
ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس.
س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟
ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.
فتاوى ذات صلة