حكم الدخان والمسكرات والقات وحكم إمامة من يشربها

السؤال:

حكم الدخان، والمسكرات، والقات، وحكم الصلاة خلف من يتعاطاها؟

الجواب: 

.. كلها منكرة، وكلها فساد في المجتمع -نعوذ بالله- كله فساد في المجتمع، فبيعه حرام، وثمنه حرام، والإعانة عليه حرام، -نسأل الله العافية- والذي ... من يبيع الدخان كذلك يشارك في الإثم، والله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] وقد ثبت لدى الأطباء، ولدى المجربين أن مضار الدخان عظيمة، لا تحصى، وأن شره كثير، ولهذا حكم المحققون من العلماء، العارفون بتحريمه، وتحريم بيعه، وشرائه، وترويجه بين الناس، وأنه منكر لا يجوز فعله، لا بيعًا ولا شراء، ولا استعمالا بأي أنواع الاستعمال، مشروبًا، أو أكلًا، أو تدخينًا، أو غير ذلك. 

وهكذا القات الذي يعرف في اليمن في البلاد الأخرى، فيه من التخدير، والإسكار في بعض الأحيان، والفساد للبدن، والأعضاء، فيه شر كثير، فلهذا قرر العارفون به تحريمه، وانعقد مؤتمر في المدينة إسلامي، اجتمع رأي المؤتمرين من العلماء على تحريم القات، والدخان لما عرفوا من الأضرار الكثيرة فيهما.

وأما الخمر التي قد عرف الناس إسكارها، فهذا بنص القرآن، وبإجماع المسلمين، وبنص السنة في تحريمها، قال النبي ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام وقال: كل ما أسكر فهو حرام ونهى عن كل ذي مسكر، ومفتر وقال -عليه الصلاة والسلام-: ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا أمر معلوم من الشريعة بإجماع المسلمين أن كل مسكرة محرمة، ومنكرة، لا تباع، ولا تشترى. 

ولا ينبغي أن يكون صاحب السكر، صاحب التدخين، صاحب أنواع المخدرات، لا ينبغي أن يكون إمامًا للناس، ولا كرامة ... لكن تصح الصلاة خلفه على الصحيح إذا كان مسلمًا لم يظهر منه ما يوجب ردته، بل هو إنما هو عاصٍ، تصح الصلاة خلفه، صحيحة على الراجح. 

وذهب بعض أهل العلم من العلماء، والفقهاء، ذهب بعضهم إلى أن الصلاة خلف الفاسق بالخمر، أو بغيره لا تصح، وجعلوا الصلاة خلفه كالصلاة خلف الكافر، لا تصح، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح خلف الفاسق، واحتجوا على هذا بحجج كثيرة، منها قوله ﷺ في الأمراء الذين يخالفون في بعض أمور الدين يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم فصلاتكم لكم وعليهم إثم الإساءة، ولما ثبت في قصة الحجاج بن يوسف، وكان من أظلم الناس أنه صلى معه ابن عمر، ولم يمنعه ظلمه، وفسقه أن يصلي خلفه.

فالحاصل: أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، هذا هو الصواب، ولكن ما ينبغي أن يتخذ إمامًا، ينبغي لولاة الأمور وللمسؤولين عن الأئمة ألا يولوا من عرف بالدخان، أو بحلق اللحى، أو بشرب الخمر، أو بالتهاون بالصلاة، أو بالربا، أو بعقوق الوالدين، أو ما أشبه ذلك، ومن عرف بالفسق، وبتعاطي المحرمات ما ينبغي أن يكون إمامًا، يختار للإمامة أهل العدالة، والاستقامة، والخير، والسمعة الحسنة، وهكذا من عرف بالإسبال يجر ثيابه كالمرأة هذا ليس أهلًا لأن يولى إمامة، ولا نحوها. 

فينبغي أن يولى الإمامة، والأذان الناس الطيبون، الأخيار، المعروفون بالستر، والعافية مهما أمكن ذلك، أما إذا كانت البلية عامة، والقرية مبتلاة، أو المدينة مبتلاة بالفساق، وليس فيهم صالح فإمامهم.. نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة