عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى

السؤال: 

مَن طُلقت في عدَّتها طَلقةً غير الطَّلقة الأولى كيف تكون عدَّتُها؟

الجواب:

مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.
فتاوى ذات صلة