حكم مَن بدأ صيامَ يومٍ قضاءً ولم يكمله

السؤال: 
رجلٌ نوى صيامَ يومٍ قضاءً، لكنَّه ما أكمل الصيام وأفطر، فهل عليه شيء؟

الجواب:

ما يجوز له أن يُفطر إلا من عِلَّة مرضٍ أو
س: كأن يكون في وليمةٍ وأُلْزِمَ؟
ج: لا، الفريضة ما يُفطر فيها، يعتذر ويقول: إني صائم، فعليه أن يُجيب الدعوة ويقول: إني صائم، يقول ﷺ: إذا دُعِيَ أحدُكم فليُجِبْ، فإن كان صائمًا فليُصَلِّ يعني: فلْيَدْعُ وإن كان مُفْطِرًا فليَطْعَم.
س: يُعيد هذا اليوم؟
ج: إذا أفطره يُعيده.
س: يقضي هذا اليوم مرةً أخرى؟
ج: لا، يُعيد اليوم الذي كان عليه، ما صار شيء.
س: لكن يأثم هذا الرجل؟
ج: يأثم إذا أفطر في الفريضة بغير عذرٍ شرعيٍّ.
فتاوى ذات صلة