حكم حضور الصغار دون السابعة للمسجد؟

السؤال: 

حضور الصبيان الصغار ما دون السابعة؟

الجواب:

ما دون السابعة تَرْكُه أوْلى، إذا تيسر؛ لئلا يُشَوِّش على الناس، لكن لو حضروا ما يضرون، يقول ﷺ: إني أسمع بكاء الصبي فأتَجَوَّز ولم ينههن؛ لأنه قد يحتاج إلى المجيء، قد يُضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أمه ما هي بحاضرة أو مطلقة أو ميتة، أو أيتام عنده صغار، ما عندهم من يبزاهم...، أما إذا كان قد بلغ سبعًا فإنه يصلي مع الناس.
فتاوى ذات صلة