حكم لعن المُعَيَّن

السؤال: 

حكم لعن المُعَيَّن؟

الجواب:

المشروع عدم اللعن إلا إذا كان فيه مصلحة، مثل: داعٍ إلى فجور، مقاتل المسلمين، حارب المسلمين، يُدعى عليه، أما إذا كان مسالمًا يُدعى له بالهداية، مثل ما قال النبي ﷺ في كفار دوس: اللهم اهد دوسًا وائت بهم، ومثل ما دعا على كفار قريش: اللهم العن فلانًا وفلانًا -الذين هم رؤوس في الكفر- اللهم العن فلان بن فلان، اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام؛لأنهم رؤوس الكفر، دعاة إلى الكفر، عذّبوا المسلمين، أما المُعْرِض المسالم لاـ، يُدعى له بالهداية، أما العموم: لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السُّراق، لا بأس، العموم لا بأس، ولما لعن رجل إنسانًا يشرب خمرًا عند النبي ﷺ قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تعينوا عليه الشيطان.
س:الضابط فيه يا شيخ أن يظهر العداوة والسب للإسلام؟
الشيخ: سب الإسلام أو محاربة المسلمين.
س: إذا كان المسلم داعية إلى الفجور هل يُدعى عليه أو يُلعن؟
الشيخ: يُدعى له بالهداية وأن الله يكفيهم شره، إن كان مسلمًا يُدعى له بالهداية وأن الله يكفي المسلمين شره.
فتاوى ذات صلة