ما حكم الوِتْر وسَرْدِه وقضائه وحكم تركه؟

السؤال: 

مَن ترك الوتر أبدًا؟

الجواب:

سنة ما هو بفريضة، الفريضة خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
س: ما يأثم؟
الشيخ: ما يأثم لا.
س: ولا يُفَسَّق؟
الشيخ: ولا يُفَسَّق.
س: أوتروا يا أهل القرآن؟
الشيخ: الوتر سُنة، لما سُئل النبي ﷺ لما أخبر المسلمين عن الصلوات الخمس قال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
س: لو سرد إحدى عشرة ركعة؟
الشيخ: لا، السنة أن لا يسردها، يسلم من كل ثنتين، لكن لو سرد تسعًا لا بأس، أو سبعًا لا بأس، يجلس في الثامنة التشهد الأول أو في السادسة التشهد الأول، وإن سرد سبعًا جميعًا أو خمسًا جميعًا أو ثلاثًا جميعًا فلا بأس؛ لأنه فعله النبي ﷺ.
س: لو طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل؟
الشيخ: يُوتِر ولو في الفجر؛ لأن الأذان على الظن، ما هو على جزم الصبح.
س: يُقال يا أهل القرآن للمسلمين أم للحَفَظَة؟
الشيخ: للمسلمين.
س: لو فاته الوتر؟
الشيخ: يصلي من النهار ما تيسر مقابل صلاة ثلاث يسلم تسليمتين، عادته خمس يسلم ثلاث تسليمات، عادته سبع يسلم أربع تسليمات يزيد واحدة، النبي ﷺ كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، كان الغالب عليه إحدى عشرة فإذا شغل عنها في الليل من نوم أو مرض صلى ثنتي عشرة، ست تسليمات.
س: الركعتان التي تفتح بهما صلاة الليل؟
الشيخ: ما تحسب هذيك ركعتين خفيفتين.
س: إن كانوا يصلون الوتر في المسجد؟
الشيخ: ما في بأس، لكن في البيت أفضل، ومن صلاها في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل.
س: حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن هل يسردها كلها؟
الشيخ: لا، تسليمتين، يسلم من كل ثنتين؛ لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضًا.
فتاوى ذات صلة