هل يذهب مَن فاتته الجماعة لمسجد آخر؟

السؤال:

إذا سمع أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر بعيد عنه يمكنه أن يصلي معه، فهل له الذهاب؟

الجواب:

إذا كان يمكنه يذهب؛ يذهب يصلي مع الجماعة إذا كان يمكنه ويَعرف، أما إذا كان ما يدري أو يشك؛ يصلي مع من تيسر من الإخوان أو يصلي وحده.

فتاوى ذات صلة