حكم صوم أولاد المتوفَّى عنه بتقسيمه بينهم

السؤال:

تجزيء الصيام على الأولاد، خمسة أولاد؛ كل واحد يصوم ستة أيام (عن والدهم)؟

الجواب:

ما في بأس، الأولاد أو الإخوة أو غيرهم هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم.
س: لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد.
الشيخ: الظاهر ما يضر، من مات وعليه صيام، كلهم صام يومًا.
س: يأثمون إن لم يقضوا عنه؟
الشيخ: لا، مستحب، المعروف بين العلماء أنه مشروع.

فتاوى ذات صلة