حكم الوكالة في توزيع الكتب ونحوها

السؤال:

هل تجوز الوكالة في المشايخ لتوزيع الكتب أو توزيع الأشرطة، مثلًا واحد يوزّع الكتب للشيخ فلان أو الشيخ فلان؟

الجواب:

ما في بأس، التوكيل في ما أباح الله جائز في الكتب وغيرها، في توزيع الكتب، وتوزيع الدراهم، توزيع الألبسة، توزيع الطعام.
س: لكن يُمنع غير يعني.....؟
الشيخ: حسب الوكالة، يعمل بالوكالة، إذا قال: لا تعطِ عبدالحكيم، لا يعطِ عبدالحكيم.

فتاوى ذات صلة