ما حكم الصوم في حال الجهاد؟

السؤال:

يقول من صام يوما في سبيل الله، الذي يصوم في التقاء الصفين؟

الجواب:

لا ما ينبغي له الصوم، في الجهاد لا، ما ينبغي؛ لأن النبي ﷺ لما دنا من مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار وقال: أفطروا فإن الفِطْر أقوى لكم في جهاد عدوكم فلما بلغه أن بعضهم صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة وقت الحاجة لا يصوموا؛ لأن الفِطر أقوى، في سبيل الله، يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة.
س: والراجح عندكم؟
الشيخ: هذا أحسن ما قيل في الحديث.
س: إذا كان في مرابطة؟
الشيخ: إذا كان في مرابطة أو في وقت لا يضعفه الصيام ما فيه ملاقاة؛ لا بأس، فيه فضل.
س: يدخل فيه الفرض والنافلة؟
الشيخ: لا، المراد هنا النافلة.

فتاوى ذات صلة