الجواب:
إذا ما صام النصف الأول، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام في النصف الأول.
س:أي نافلة مطلقًا؟
الشيخ: الصوم يعني، إلا إذا كان يصوم الإثنين والخميس فيصوم ما في بأس، إذا كان من عادته يصوم الإثنين والخميس ما يخالف.
س: أو البيض؟
الشيخ: البيض قبل النصف الأول.
س: لو أخرها مثلًا؟
الشيخ: لا، البيض في ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر هذه البيض.
س: إذا ما نوى إلا بعد خمسة عشر شعبان؟
الشيخ: لا يبتدئ؛ للحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.
س: إذا صام يومًا واحدًا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟
الشيخ: ظاهره لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمر، المقصود أن يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان.