حكم قطيعة القريب المؤذي بعد نصحه

السؤال:

إذا كان أحدُ المسلمين أخوه في الله أو قريبه يتهجم عليه دائمًا ويسبُّه ويغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع إليه تكرر منه هذا، فهل يستمر في المقاطعة إنْ لم يُجْدِ معه الطِّيب؟

الجواب:

إن تيسرت النصيحة فهو أوْلى، يناصحه لعل الله يهديه، فإذا كان الاتصال به يفضي إلى شر؛ فلا يتصل به والحمد لله، إذا كان رجلًا لئيمًا فاسقًا لا يبالي ولا ينفع معه النصيحة؛ يقطع، الحمد لله، أقل أحواله السُّنِّية.
س: ولا يعتبر من الشحناء؟
الشيخ: لا لا، ما فيه شيء، هو الظالم.

فتاوى ذات صلة