حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة

السؤال:

بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]؟

الجواب:

لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي.
س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟
الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.

فتاوى ذات صلة