هل تجب الدعوة للأقرب فالأقرب أو عامة؟

السؤال:

الدعوة تكون للأقرب فالأقرب؟

الجواب:

مع الأقرب، ومع غيرهم، لكن إذا بدأ بالأقرب هذا من أهم المهمات، لكن لا يمنعه هذا من كونه لا يدعو إلى الله ولو الأبعدين إذا انتهز الفرصة، إذا تيسّر له أن يدعو.

فتاوى ذات صلة