حكم الجماعة لمَنْ يسمع الأذان العادي والمكبّر

السؤال:

رجل أو جماعة من الرجال يبعد مسكنُهم أو عملُهم عن المسجد نصف كيلو، ويسمعون الأذان، هل يجب عليهم الحضور؟

الجواب:

إذا كانوا يسمعون ذلك؛ يلزمُهم، إذا كان الأذان عاديًا، ما هو مِن المكبّر، الأذان العادي يسمعونه؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، فالواجب عليهم السعي حتى يصلوا مع إخوانهم. 

أما النداء بالمكبّر هذا يُسمع من بعيد، العبرة بالصوت بالمعتاد عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح، إذا كانوا يسمعون يكفي.
س: معنى هذا أن الجماعة ستسقط عن كثير من الناس؛ لأن الصوت العادي ربما...؟
الشيخ: المراد..... صوت مكبرات الصوت هذه طويلة وبعيدة.
س: رجل كذلك أو جماعة من الرجال يبعُد محلهم عن المسجد مائتي متر لكنهم لا يسمعون الأذان، هل يجب حضورهم للجماعة؟
الشيخ: إذا كان مثلهم يسمع لولا أن المؤذن صوته ضعيف أو في أبنية سدت الصوت عنهم يذهبون؛ لأن مئتي متر قريب، الصوت أكثر من هذا، لكن بعض الناس قد يكون حولهم أصواتهم وبنايات مطوّلة طويلة تَرُدُّ الصوت عنهم، فإذا عرفوا أنهم لولا هذه الأشياء لسمعوا الصوت يذهبون. 

ثم المؤمن يحافظ على الجماعة ولو بَعُدَت، يرجو ما عند الله، ولو في السيارة، الفائدة عظيمة.

فتاوى ذات صلة