الجواب:
يصل له ثواب الصيام المشروع كأن يُصام عنه نَذْر أو رمضان أو كفارات، يصل إليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
س: مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا إذا كان واجبًا، أما النفل ما يُصام عنه.
س تفصيل ابن القيم؟
الشيخ: لا، بعض أهل العلم أحمد وجماعة رأوه في النذر خاصة، ولكن الصواب أنه عام؛ النذر وغير النذر.