مَنْ يُؤخذ بقوله من الزوجين في قبض النفقة؟

السؤال:

في قَبْض النفقة: يُؤخذ بقول الزوجة وإلا قول الزوج؟

الجواب:

يُوكَل إلى أمرها، ما دام اسْتَفْتَت فالعهدة عليها، ما يُقال: هاتي البينة، يُبيّن لها الحكم والعُهدة عليها، لو قال... بالبيّنة؛ عَظُم الأمرُ واشتد.

فتاوى ذات صلة