ما حكم إنارة المقابر؟

السؤال:

إنارة المقابر؟

الجواب:

إذا كان في الطريق حول الطريق ولا يُشَبُّ إلا عند الحاجة، لا بأس، جعله في الطريق أو في لمبة تحفظ أو يجيئون بسراج معهم للحاجة ما في شيء، المنهي عنه نَصْبُ السُّرُج فيها، أما عند الحاجة كونه يُشَبُّ عند الحاجة ثم بعد الدفن يُطفأ ما في شيء.

فتاوى ذات صلة